أمر رقم 70-11
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
امر رقم 70-11 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة . 122
المادة الأولى
ان العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية المؤممة أو الممتلكة من قبل الدولة والتي سلمت أو حولت او خصصت المؤسسات أو هيئات عمومية يعاد ادراجها في املاك الدولة ..