أمر رقم 70-1
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر في نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون ( الدائرة 16 )
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ...