أمر رقم 70-1
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر في نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون ( الدائرة 16 )
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا ...