أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 50
يوظف الأئمة بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات عن طريق الامتحانات المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير الاوقاف .
يعفى من هذا الامتحان حاملو الشهادات المسلمة من قبل الجامعات الاسلامية مثل الازهر والزيتونة والقرويين ومعهد ابن باديس والمطابقة لمختلف المستويات المطلوبة لكل وظيفة .