أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 49
يجرى قصد التأسيس الاولى لسلكى الأئمة ورجال الدين ادراج الأئمة والمؤذنين والحزابين والقيمين العاملين عند تاريخ نشر هذا الامر .
يرسم ويعين المعنيون في أحد الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ضمن الشروط المحددة فيما بعد بموجب مرسوم