أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السادس — انهاء المهام
المادة 46
يجوز للمعنى في حالة ما اذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين قبول الاستقالة أو في حالة سكوتها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب اطلاع اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر اعلانا معللا وترفعه الى وزير الاوقاف .