أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السادس — انهاء المهام
المادة 45
لا تسرى الاستقالة الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين التي يجب أن تتخذ مقررا خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب