أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب السادس — انهاء المهام
المادة 44
لا يمكن أن يكون مفعول للاستقالة الا بطلب كتابي من المعنى يعبر فيه عن رغبته بدون غموض عن قطع | العلاقة التي تربطه بادارته غير احالته على التقاعد ..
الجمعة 3 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679