أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الرابع
المادة 42
ان للمعنى الحق في تسديد ما اقتطع من مرتبه ان لم يتعرض لأية عقوبة أو كان موضوع عقوبة من الدرجة الأولى فقط أو اذا انقضى الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة ولم يقع البت في أمره الا أنه عندما يكون الامام أو رجل الدين موضوع ملاحقات جنائية فان وضعيته لا تعتبر قد تمت تسويتها الا اذا صار الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة نهائيا .