أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الرابع
المادة 41
يجب أن تسوى نهائيا وضعية الامام أو رجل الدين الموقف خلال الستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف وان لم يتخذ أي مقرر عند انتهاء الستة أشهر فيتقاضى المعنى من جديد مجموع مرتبه الا اذا كان موضوع ملاحقات جنائية وفي هذه الحالة الاخيرة وبعد انقضاء هذا الاجل فان مرتبه يوقف نهائيا