أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثالث
المادة 40
يجب أن يبين مقرر الايقاف هل المعنى يحتفظ خلال مدة الايقاف بالانتفاع بمرتبه أو تحديد المبلغ المقتطع الذي يتعرض له والذى لا يمكن أن يزيد على نصف المرتب ومهما يكن من أمر فانه يستمر في قبض مجموع المنح