أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يقوم الأئمة الخارجون عن السلم والأئمة الوعاظ بصلاة الجمعة وكذا تقديم الوعظ والارشاد حسب برنامج وجدول ساعات يحددها أو يصادق عليها المفتش الرئيسي أو الجهوي .