أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثالث
المادة 39
اذا ارتكب الامام أو أحد رجال الدين خطأ جسيما سواء مس ذلك بأداء واجباته المهنية أو كان مخالفة للقانون العام ، لا يسمح بابقاء الامام أو رجل الدين في مهامه ، فانه يوقف مباشرة من قبل السلطة التي لها حق التأديب .