أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الخامس — الاوضاع والتأديب › الفصل الثالث
المادة 34
يجوز فضلا عن ذلك نقل الأعوان تلقائيا | العائلية اعتبارا لمتطلبات المصلحة وفي هذه الحالة يجب أن يطلب رأى اللجنة المتساوية الأعضاء ولو صدر مقرر النقل ..