أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الرابع — التنقيط والترقية
المادة 24
تشتمل اللجنتان المتساويتا الاعضاء على عدد مساو من أعضاء الادارة ، وممثلين منتخبين من قبل المستخدمين يحدد بموجب مرسوم تكوين وتنظيم وتسيير اللجنتين المتساويتي الأعضاء .