أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 17
تحدد برامج الدروس بالمراسلة وتدريبات التكوين والاتقان بالنسبة للأئمة ورجال الدين وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وكذا تكوين وتعيين لجنة التحكيم أو لجان الامتحان ، والمختصة بهم بموجب قرار من وزير الاوقاف وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية بثلاثة أشهر قبل اجراء اختبارات الاثبات .