الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 16
يجرى تكوين الأئمة ورجال الدين الاسلامى | حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه حسب الأشكال التالية : 1 (1) تدريبات تكوينية يختمها امتحان تخرج يجرى قبل كل تعيين ، 2 (2) تدريبات الاتقان تفتح لجميع الاعوان ورجال الدين العاملين أو بواسطة دروس بالمراسلة للذين أعفوا من الحضور نظرا لعدم استطاعتهم متابعة تدريب التكوين لأسباب البعد أو لأى وضعية أخرى خاصة ..
الا أن النجاح فقط في الاختبارات النهائية المنظمة عند اختتام الدروس أو تدريبات التكوين الذي يخول للمترشح حق التسجيل في جدول الترقية للدرجات بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة ...