أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 15
يعين الأئمة ورجال الدين الاسلامي بموجب قرار من وزير الاوقاف ضمن الشروط المبينة أعلاه • الا أنه رغم الأحكام السابقة يجوز لوزير الاوقاف أن يعين بعد استطلاع رأى المجلس الاسلامى الأعلى ، أئمة خارجين عن السلم أو أئمة وعاظ أو أئمة الصلوات الخمس من بين الشخصيات الدينية البارزة والمشهورة بمعرفتها للعلوم الدينية بنسبة 10٪ من الوظائف المقيدة في مجموع الرتب المعتبرة .