أمر رقم 69-96
· ج.ر عدد 104 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-96 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي 1675
الباب الثاني — التكوين والتوظيف
المادة 12
يوظف أئمة الصلوات الخمس من بين :
1) الأشخاص المثبتين حيازتهم على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها وحفظهم عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 80٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية ) ، 2 (2) رجال الدين الاسلامي المرسمين أو أي شخص آخر نجح في تدريب تكوين أئمة الصلوات الخمس المتضمن من بين المواد المدروسة حفظه عن ظهر قلب لنصف القرآن على الأقل بنسبة 20 ٪ من الوظائف المقيدة في الميزانية .