أمر رقم 69-95
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
الفصل الثالث — الادارة - الوصاية
المادة 8
يملك المدير العام كل سلطة لتسيير المكتب مع المتحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ، وله النفوذ السلمى على كل الموظفين . يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء المصالح ومديري وحدات الانتاج والمدير المساعد والعون المحاسب يسهر على حسن تسيير المصالح كما هو مسؤول على حسن السيير المكتب ويمثله لدى القضاء وفى كل مسائل الحياة اللدنية ..