الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
ان هدف المكتب الجزائرى لصيد الاسماك بصفة عامة هو صيد الاسماك وحيوانات أخرى بحرية وتربيتها وتحويلها وتسويقها ويكلف المكتب من جهة أخرى بالعمل في اطار السياسة العامة المحددة من طرف سلطة الوصاية على :
(1) تنمية الاستهلاك المحلى بتطبيق سياسة تنظيم الاسواق و تحديد الاسعار ، التي تضمن لجميع المنتجين نشاطا بأجرة وللمستهلكين اسعارا في متناولهم
2) تنمية الصادرات باستخدام كل وسائل تقييم المنتجات وباستعمال التقنيات الحديثة للتصبير والمعالجة والتكييف .
تحسين نوع المنتجات بصفة عامة المروجة في الاسواق الداخلية أو الخارجية • 4 (4) تنمية تعاونيات الانتاج والتحويل والتسويق التي يمكن ان تحدث • ولبلوغ هذه الاهداف سيزود المكتب بأسطول صغير معد للعمل سواء فى مياه البحر المتوسط أو المحيط كما سيزود المكتب كذلك بجهاز خاص للتوزيع يحتوى على مخازن ودكاكين ووسائل النقل وبعدد كاف ليضمن تسويق المنتجات في ظروف حسنة 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها يمكن للمكتب ان يمارس سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني وفي حدود اختصاصاته كل العمليات الصناعية والتجارية والمالية ، المنقولة والعقارية التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهدفه والتي يمكن بطبيعتها ان تساعد على تنميته يستطيع المكتب أن يحصل ويستغل أو يضع كل رخصة أو نموذج أو كيفية صنع تابعة لهدفه ، كما يباشر الشراء والبناء والتجهيز أو التهييء لكل الوسائل الصناعية المطابقة لهدفه ويعقد كل قرض يمكن ان يكلف من طرف سلطة الوصاية بتنسيق وتوجيه وتنشيط اعمال القطاع التعاوني ويجب على المكتب الجزائري لصيد الاسماك بصفة عامة إن يساعد على ترقية القطاع التقليدى باختيار ونشر وابتذال الطرق والتقنيات الحديثة ويستطيع ان يمارس أو يساهم في كل اعمال البحث المطبق بمشاركة المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها .