أمر رقم 69-95
· ج.ر عدد 100 لسنة 1969
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
الفصل الخامس — الأحكام المالية - الميزانية - المراقبة
المادة 24
يستطيع المكتب الجزائرى لصيد الاسماك أن يستقرض كل قرض قصيرا كان أو طويل المدى .
ويجب أن تكون القروض التي تم استقراضها مأذونة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية .