الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 13
تتألف اللجنة الاستشارية من :
ممثلين عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الجمعة 18 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة 6 ممثل عن وزير التجارة ، واذا اقتضى الامر ، شحص أو اثنين يختارهما الوزير المكلف بالبحرية التجارية نظرا لتخصصهما الجامعي أو المهني، ممثلين عن الموظفين معينين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، المدير العام للمكتب