الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
يجوز للمكتب أن يكلف في اطار برامج التعميم الموضوعة من قبل وزير الفلاحة ، بنشر التقنيات العصرية لزيادة منتوج الماشية الحلوبة وللحصول على حليب سليم وجيد لدى المربين باعطائه معونة تقنية ملائمة ، ولهذا الغرض يمكن للمكتب بعد ترخيص من وزير الفلاحة أن توضع تحت تصرفه ضيعات نموذجية لانتاج الحليب والقيام بالتعميم والتكوين المهني • كما يجوز له أن يتولى التكوين المهني واعطاء دروس اضافية الى مستخدمى مؤسسات الحليب ..