الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
ينجز ويسير المركز - طبقا لهدفه - مراكز تجميع ومصانع معالجة وتحويل الحليب يوجه وينسق نشاط تعاونيات الحليب الموضوعة تحت رقابته التقنية والاقتصادية وتحدد كيفيات هذه المراقبة بموجب مرسوم تخضع العلاقات التجارية بين المكتب والتعاونيات للاتفاقيات المطابقة للعقود النموذجية التي يصادق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يتدخل المكتب في حالة وجود مصانع حليب عديدة في نفس الجهة لتبين مناطق عملها الخاصة بكل واحدة للجمع و توزيع وتحديد وتنسيق نشاطاتها .