الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وازري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية - ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادة 267 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، .
وبناء على المادة 9 من الأمر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن 1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان ، يقرران ما يلى :