الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد - المصاريف - النتائج
المادة 24
يعد المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها إلى مجلس الادارة الذى يتداول فيها وترسل الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 بعد ذلك للمصادقة الى وزير الوصاية الذى يطلع الوزير المكلف بالمالية بشهرين قبل ابتداء السنة المالية المخصصة | لها ..
وفي حالة ما اذا قدم أحد الوزيرين اعتراضا خلال 30 يوما التي تلي ايداع هذه القوائم يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ وبعد استطلاع رأى مجلس الادارة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الطريقة ..
تعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال واذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود القوائم التقديرية للسنة المنصرمة التي صودق عليها بالفعل