أمر رقم 69-93
· ج.ر عدد 102 لسنة 1969
أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 22
تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا عدلت باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية .
تمسك الحسابات على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة ويعطى نتائج مفصلة على العمليات التجارية لكل صنف من المنتوجات التي يتولى تسويقها .
تعهد مسك الكتابات والتصرف في الاموال الى عون محاسب يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية .