الباب الثالث — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 18
يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص جميع الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة ....
ويتداول لهذا الغرض في :
التنظيم والسير العام والنظام الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن - إطار التنظيم النافذ .
نظام المحاسبة ومال المكتب .
مشاريع البناء واكتساب ونقل الملكية ومبادلة العقارات ..
القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية ، تسيير المدير العام :
- الحسابات السنوية للمكتب ،
- تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد المبينة الدناء ..
وينظر أيضا L في :
البرنامج السنوى أو المتعدد السقوات لانتاج الحليب وصناعة منتجاته والاستيراد ، تقدير حاجيات السوق الداخلية من الحليب ومنتجاته القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل .
الاجراءات المقترحة على وزير الوصاية التنمية وتعميم انتاج الحليب .
الاقتراحات المقدمة إلى وزير الموصاية المتعلقة بأسعار وتشريع الحليب .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه