الباب الثالث — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يتكون مجلس الادارة كما يلى :
- ثلاثة ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن الحزب ، ثلاثة ممثلين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائري . .
ثلاثة ممثلين عن وزير التجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة .
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية .
ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثلين اثنين عن تعاونيات الحليب ، ممثل عن بائعى حليب القطاع الخاص ، أربعة ممثلين عن المستخدمين •