أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الاول — التاسيس - التسمية - الموضوع
المادة 8
يقبل بمراكز التكوين لاعمال الفنادق الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة ويكونون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات .