الفصل الاول — التاسيس - التسمية - الموضوع
المادة 2
ان الغرض من مراكز التكوين لاعمال الفنادق | ويجب أن تعرض على وزير السياحة جميع المقررات للموافقة عليها والخاصة :
بتحرير البرامج ،
- بتوظيف هيئة التدريس .
باختيار المرشحين للدراسة ، بتحديد عدد الطلاب وتوزيعهم على فروع الاختصاص المختلفة الفصل الثاني الدراسة المادة ه : تتراوح مدة الدراسة بين سنة وسنتين حسب الفروع وتتكون السنة الدراسية من :
الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية 9 اشهر دراسية ، شهرين للتمرين العملي ،
- شهر عطلة