أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 24
تتكون هيئة المستخدمين بالمركز من :
مستخدمين للادارة ، وهيئة تدريس ، ومستخدمين للاستثمار .
1 ) نفقات الاستغلال والاستثمار لأجل التسيير التجاري » ،
2 ) نفقات تسيير فيما يخص ادارة « التكوين » 10