أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 20
تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد 30 يوما من ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه السلطة في تنفيذها ، غير أن المداولات الخاصة بالميزانية المحتملة والمستقبلة وبالحساب الختامي وبالحسابات الاخرى وبالنظام المالى لا تكون نافذة الا بعد مصادقة وزارة الوصاية والوزير المكلف بالمالية .