أمر رقم 69-92
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
ملغى
امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
الفصل الثالث — النظام الاداري
المادة 13
يشتمل مجلس الادارة على مايلي :
مدير السياحة بالولاية بصفته رئيسا ،
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
- ممثل عن المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، شخص خبير باعمال الفنادق ، ممثل عن معلمي المركز ويحضر الجلسات مدير المركز بصوت استشارى ويكون كاتبا للمجلس ..