أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الاول — الرتبة
المادة 8
يرجع ضابط الصف العامل المحروم من وضعيته الى الحياة المدنية ويرتب في الاحتياط كجندي .
يمكن أن يعين ضابط الصف المستقيل كضابط صف احتياطي ، كما يمكنه أن يرجع الى الخدمة كمتعاقد ، اذا توفرت فيه شروط الكفاءة والسن المحددتين بموجب النصوص المنظمة للتوظيف ..