أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الخامس — الحقوق والفوائد المرتبطة بحالة ضباط الصف في الجيش العامل › الفصل الثاني — العطل والاجازات
المادة 33
لا يجوز لضابط الصف في الحيش العامل ، أن يتناول الكلمة أمام الجمهور ، أو ينشر كتابات الا بترحيص من رئيسه في الوحدة أو المصلحة .
النصوص القانونية