أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الاول — القبول في السلك
المادة الأولى
يتم القبول في سلك ضباط الصف العاملين يطلب من ضابط الصف المتعاقد أو الاحتياطي العامل في الخدمة ، والمتوفرة فيه شروط الكفاءة المطلوبة والسن والاقدمية في الرتبة والخدمة المحددة في النصوص القانونية للتوظيف .