أمر رقم 69-90
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
أمر رقم 69-90 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي . 1538
الباب الثاني — حالة وأوضاع القانون الاساسي لضباط الصف › الفصل الثاني — الاوضاع › القسم الثاني — عدم القيام بالخدمة
المادة 14
يعلن وزير الدفاع الوطنى عن عدم القيام بالخدمة لعاهة مؤقتة لمدة سنة بقرار تقترحه لجنة الاعفاء من الخدمة . ويمكن تجديدها لمدة اجمالية قدرها ثلاث سنوات ، وعند انقضاء السنة الثالثة يمثل المعنى بالامر امام اللجنة لجنة الاعفاء » التي تقترح الارجاع الى الخدمة أو الاعفاء من الخدمة أو التقاعد