المادة 9
تسوية الخلافات
1 - أن منظمة الوحدة الافريقية تتخذ الاجراءات المطلوبة بقصد تسوية الخلافات التالية :
أ) الخلافات الناجمة من المسائل الخاصة بالتعاقدات أو الخلافات الاخرى التابعة للقانون الخاص والتي تكون منظمة الوحدة الافريقية طرفا فيها ،
ب ) الخلافات التي تشمل موظفا لمنظمة الوحدة الافريقية يتمتع بالحصانة بصفته الرسمية وذلك اذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه من طرف الامين العام الاداري 2 - أ ) كل خلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يرفع الى التحكيم أمام لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الا اذا اتفق الاطراف على طريقة أخرى لتسويته .
ب ) كل خلاف يمكن أن يحصل بين منظمة الوحدة الافريقية من جهة واحدى الدول الاعضاء من جهة اخرى وكان تعذر حله بطريق المفاوضة او اية طريقة اخرى ، يجب رفعه بمقتضى تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية الى محكمة | مشكلة من ثلاثة محكمين ، يعين اثنان منهم بالترتيب من الامين العام الادارى والحكومة ، ويختار الثالث من قبل المحكمين الأوليين أو اذا لم يتوصلا للاتفاق على اسم المحكم الثالث ، فيتولى رئيس لجنة الوساطة أو التوفيق أو التحكيم تعيينه