المادة 8
جواز المرور الخاص بمنظمة الوحدة الافريقية
1 - يجوز لمنظمة الوحدة الافريقية أن تسلم لموظفيها جوازات مرور . ويعترف بهذه الجوازات ويقبل بها كسند صالح للسفر من قبل سلطات الدول الاعضاء ، مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة • 2 ان الطلبات التي يمكن تقديمها للحصول على تاشيرة الدخول من قبل اصحاب جوازات المرور والمرفقة بشهادات | اثبات يتضح فيها بان هؤلاء الموظفين يسافرون لصالح منظمة 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الوحدة الافريقية ، ينبغي النظر فيها فى اقرب مدة ممكنة وعلاوة على ذلك ، ستمنع التسهيلات لاصحاب جوازات المرور لتمكينهم من السفر على وجه السرعة .
كما ستمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة الى الخبراء والاشخاص الآخرين ، الذين يحملون شهادات اثبات يتضح فيها بأنهم يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية ، ودون أن يكونوا محرزين على جوازات مرور صادرة عنها . 4 ان الامين العام الاداري والامناء العامين المساعدين والمديرين عندما يسافرون لصالح منظمة الوحدة الافريقية بموجب جوازات مرور صادرة عن هذه المنظمة يتمتعون بنفس التسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين ..
القسم ه