المادة 7
الخبراء الموفدون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية
1 ) ينتفع الخبراء ( غير الموظفين المذكورين في المادة 6 ) القائمون بمهمة لفائدة منظمة الوحدة الافريقية ، خلال مدة مهمتهم ، بما فى ذلك مدة الاسفار التي تفرضها تلك المهمة ، بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة مهامهم بكل حرية وينتفعون بصفة خاصة بالحصانات والامتيازات • التالية :
ا الحصانة من القبض على الشخص او اعتقاله او الاستنطاق الرسمي او التفتيش او حجز الامتعة الشخصية ، ب الحصانة القضائية لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاقوال والكتابات والتصويت والاعمال التي يقومون بها على مسؤوليتهم لاكمال مهمتهم ، ويستمر سيريان تلك الحصانات لفائدتهم حتى لما بعد تعيينهم في مهام لحساب منظمة الوحدة الافريقية .
ج - الحرمة الخاصة بجميع الاوراق والمستندات .
د حق استعمال الرموز واستلام الوثائق والمراسلات بواسطة البريد او الحقائب المختومة فيما يخص مراسلاتهم مع منظمة الوحدة الافريقية .
ه . نفس التسهيلات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بالنقود والصرف الممنوحة لممثلى الحكومات الاجنبية الموفودين بمهمة رسمية مؤقتة ، و نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للاعوان الدبلوماسيين والخاصة بامتعتهم الشخصية ،
2 ) تمنح الامتيازات والحصانات لخبراء منظمة الوحدة.
الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة .
ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لخبير ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة ، كما وانه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الافريقية .