المادة 6
موظفو منظمة الوحدة الافريقية ) يحدد الامين العام الادارى أصناف الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة والمادة 8 . ويرفع القائمة للمؤتمر ويطلع عليها حكومات جميع الاعضاء . وتبلغ أسماء الموظفين التابعين لهذه الاصناف الى حكومات الدول الاعضاء بصفة دورية .
2) يتمتع موظفو منظمة الوحدة الافريقية :
ا - بالحصانة القضائية الخاصة بالاقوال والكتابات وجميع الاعمال المسؤولين عنها حين ممارستهم الوظائف الرسمية ، ب بالاعفاء من كل ضريبة تابعة للمرتبات والاجور المؤداة من قبل منظمة الوحدة الافريقية ، ج بالاعفاء من أي التزام تابع للخدمة الوطنية ، بالاعفاء من الاحكام المقيدة للهجرة ومن الاجراءات د ه - الخاصة بتسجيل الاجانب ويسري ذلك على ازواجهم وافراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم • ه بنفس الامتيازات الخاصة بالتسهيلات المتعلقة بالصرف على نمرار الموظفين المعادلين لرتبتهم والتابعين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة المعنية ، و بنفس التسهيلات الخاصة بالترحيل الى الوطن على غرار الاعوان الدبلوماسيين في فترة الازمة الدولية ، ويسرى ذلك على أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يكونون تحت كفالتهم ،
ز - بالحق في استيراد مفروشاتهم وأمتعتهم في نطاق الاعفاء الجمركي وذلك حين استلامهم الوظيفة لأول مرة في الدولة المعنية • ) علاوة على الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يتمتع الامين العام الاداري وجميع الامناء العامين المساعدين ، وازواجهم واولادهم القصر ، بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموفودين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولى
4) تمنح الامتيازات والحصانات لموظفى منظمة الوحدة الافريقية ، لأجل فائدة هذه الاخيرة وليس لمنفعتهم الخاصة ومن حق الامين العام الاداري وواجبه أن يرفع الحصانة الممنوحة لموظف ما في جميع الاحوال التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون مجرى العدالة وأنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح منظمة الوحدة الأفريقية • اما بالنسبة لحصانة الامين العام الادارى فلمجلس الوزراء أن يقرر رفعها .
ه) تتعاون منظمة الوحدة الافريقية في كل حين مع السلطات المختصة للدول الأعضاء بقصد تسهيل مجرى العدالة السليم والمحافظة على أنظمة الشرطة وتجنب كل تعسف في التمتع بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة .