المادة 3
الاعفاءات الجبائية
1) تعفى منظمة الوحدة الافريقية ومدخولتها وأموالها ومقتنياتها الأخرى مما يلي : 1 أ من اية ضريبة مباشرة ، باعتبار أن منظمة الوحدة الافريقية لا تطلب إعفاءها من الضرائب او الاتاوات التي ليست الا مجرد المكافآت الناجمة من خدمات المصلحة العمومية • ب من رسوم الجمرك ومن منع الاستيراد أو التصدير وتضييقهما بالنسبة للأشياء المستوردة أو المصدرة من منظمة الوحدة الافريقية لاستعمالها الرسمي ، ومن المعلوم ، ان المواد المستوردة فى نطاق هذا الاعفاء لاتباع بمقابل او بغير مقابل فى البلد المدخلة اليها ، الا اذا حصل ذلك ضمن الاوضاع التي توافق عليها السلطات المختصة لحكومة ذلك البلد .. 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه ج من رسوم الاستيراد والتصدير ومنع الاستيراد والتصدير او تضييقهما بالنسبة للنشرات الخاصة بها…
2) ان منظمة الوحدة الافريقية ، حتى ولو أنها لا تطالب مبدئيا بالاعفاء من رسوم الانتاج والضرائب الداخلة في ثمن بيع العقارات او المنقولات ، لكنها عندما تقوم بمشتريات هامة للاستعمال الرسمي ، يشتمل ثمنها على رسوم وضرائب من هذا النوع ، فان الاعضاء يتخذون الاجراءات الادارية المناسبة بقصد اقتطاع مبلغ هذه الرسوم أو الضرائب او ردها لها 1 10 المادة ؟ التسهيلات الخاصة بالمخابرات 1 تستفيد منظمة الوحدة الأفريقية ، فيما يخص مخابراتها الرسمية ونقل مستنداتها في بلد كل من اعضائها ، بمعاملة ملائمة تماثل على الاقل المعاملة الممنوحة من حكومة الدولة العضو لكل منظمة دولية اخرى وعلى غرار اية حكومة أخرى ، بما في ذلك البعثة الرسمية الخاصة بها ، فيما يتعلق بالأولويات والتعريفات والرسوم المطبقة على البريد وبرقيات السلك البحري والتلغرافات والرديو تلغراف والصور اللاسلكية والمخابرات التلفونية والمخابرات الاخرى وكذلك فيما يتعلق بتعريفات الصحافة بالنسبة للانباء الخاصة بالصحافة والاذاعة . ولا تجري الرقابة على المراسلة الرسمية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية ولا على المخابرات الرسمية الخاصة بها ..
2 - يحق لمنظمة الوحدة الافريقية استعمال الرموز وارسال مراسلاتها الرسمية واستلامها بواسطة البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بالحصانات والامتيازات المطبقة ذاتها على البريد والحقائب الدبلوماسية القسم ج المادة .
ممثلو الدول الاعضاء 1 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية ، كاللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة وطيلة مدة ممارستهم وظائفهم وخلال أسفارهم من و الى مكان الاجتماع ، بالامتيازات والحصانات التالية :
أ) حصانة القبض على فرد واعتقاله والاستنطاق الرسمي وتفتيش الحقائب الشخصية وحجزها ،
ب) الحصانة القضائية لدى جميع المحاكم فيما يخص الأقوال والكتابات والاعمال أو التصويت والتي يكونون مسؤولين عنها حين ممارسة وظائفهم ،
ج) الحرمة الخاصة بجميع أوراقهم ووثائقهم وحقوقهم في استعمال الرموز واستلام المستندات وارسالها أو المراسلة بطريق البريد او الحقائب المختومة ، . د) الاعفاء الخاص بأشخاصهم وأشخاص أزواجهم بشأن تدابير التضييق المتعلقة بالهجرة وجميع الاجراءات الخاصة بتسجيل الاجانب وجميع الالتزامات التابعة للخدمة الوطنية في البلاد التي يقيمون بها أو يمرون بها خلال ممارستهم وظائفهم ،
ه) نفس التسهيلات الخاصة بالعملات والصرف والممنوحة المثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهمة رسمية مؤقتة ،
و) نفس الحصانات والتسهيلات المتعلقة بحقائبهم الشخصية والممنوحة للدبلوماسيين ..
ز) جميع الامتيازات الأخرى والحصانات والتسهيلات غير المتعارضة مع ما تقدم أعلاه والتي يتمتع بها الدبلوماسيون ماعدا الحق بطلب الاعفاء من الرسوم الجمركية على الاشياء المستوردة (غير الاشياء الداخلة فى حقائبهم الشخصية) أو الضرائب غير المباشرة على المواد المستهلكة أو الرسوم الخاصة بالبيوع ..
- لكي تؤمن لممثلي الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية والثانوية واللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية وفي المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة ، الحرية التامة في القول والاستقلال التام في ممارسة وظائفهم فان الحصانة القضائية الخاصة بالأقوال والكتابات ८ والتصويت وجميع الاعمال التي يكونون مسؤولين عنها حين ممارستهم وظائفهم ، تبقى سارية المفعول بالنسبة لهم حتى بعد زوال صفتهم كممثلين للدول الاعضاء 3 في حالة تعلق رجعية ضريبة بمحل اقامة المطالب بها.
فان الفترات التي يكون فيها ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية او الثانوية او اللجان الاختصاصية لمنظمة الوحدة الافريقية أو المؤتمرات التي تعقدها هذه المنظمة في بلد احدى الدول الاعضاء لممارسة وظائفهم ، لا تعتبر كفترات اقامة 4 ان الامتيازات والحصانات تمنح لممثلي الدول الاعضاء، لا لفائدتهم الشخصية بل لتمكينهم من ممارسة وظائفهم بكل حرية في الشؤون الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية وعليه أن للدول الأعضاء الحق والواجب أيضا ، بأن ترفع الحصانة عن ممثليها فى جميع الاحوال التي ترى فيها ان الحصانة تحول دون مجرى العدالة 6 وأنه يجوز رفع الحصانة دون المساس بالقضية التي منحت من أجلها
ه - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 5 على الممثلين لدى سلطات الدولة الذين يكونون من رعاياها أو الذين يمثلونها أو كانوا يمثلونها
6 - يفهم من لفظة ممثلين » الواردة في هذه المادة كل المندوبين أو المندوبين المعاونين والمستشارين والخبراء التقنيين وأمناء الوفود ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 القسم د