المادة 2
الملكية الخاصة بمنظمة الوحدة الافريقية واموالها ومقتنياتها ومعاملاتها
1 - تتمتع منظمة الوحدة الافريقية ومحلاتها وعقاراتها وأموالها ومقتنياتها الاخرى ، أينما وجدت ومهما كان حائزها، بالحصانة القضائية ، ماعدا حالة تخلي المنظمة عن هذه الحصانة في احوال خاصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية العامة على أن هذا التخلى لا يمكن أن يمتد الى تدابير التنفيذ 2 10 2 10 تعتبر محلات منظمة الوحدة الأفريقية وعقاراتها مصونة وتكون أموالها ومقتنياتها أينما وجدت ومهما كان حائزها ، غير خاضعة للتفتيش والتسخير والمصادرة ونزع الملكية أو لأى شكل كان من التنفيذ الجبرى أو القضائي أو التشريعي . .3 ان محفوظات منظمة الوحدة الأفريقية وبصفة عامة ، جميع المستندات التابعة لملكيتها أو التي تكون في بعد النظر في تقرير الامين العام ((AG) المتعلق بانضمام حيازتها تعتبر مصونة أينما وجدت الدول الاعضاء للاتفاقية العامة المتعلة بامتيازات منظمة الوحدة الأفريقية وحصاناتها ، يقرر بان موافقة رؤساء الدول الافريقية وحكوماتها على الاتفاقية العامة المتعلقة بامتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها ، يترتب عليها التطبيق الفوري لهذه الاتفاقية ، وذلك بانتظار انضمام بقية الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية .
الاتفاقية العامة المتعلقة با امتيازات منظمة الوحدة الافريقية وحصاناتها حيث انه من الواجب :
ان تتمتع المنظمة فى بلاد كل من اعضائها ، بالاهلية - القانونية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق اهدافها ، وأن يتمتع ممثلوها كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية ليتسنى لهم الممارسة بكل حرية لوظائفهم التي لها اتصال بالمنظمة ، فان المؤتمر يوافق على الاتفاقية التالية :
القسم ا