المادة الأولى
تحوز منظمة الوحدة الأفريقية ، الشخصية القانونية ولها الاهلية :
أ في التعاقد مع حق شراء الاموال العقارية والمنقولة وبيعها ، ب في التقاضي ،
3- ان منظمة الوحدة الافريقية دن ان تكون خاضعة لاية مراقبة مالية او اي تنظيم مالي او اي تاخير للاداءات المالية ، فانه يجوز لها :
أ) أن تحوز الاموال والذهب أو العملات الصعبة مهما كانت ، وأن تكون لها حسابات بأي نوع كان من العملة 6
ب) وأن تحول ما يعود لها من الاموال والذهب أو العملات الصعبة من بلد الى آخر أو الى داخل أي بلد كان ، وأن تحول أية عملات صعبة تحوزها إلى أية عملة أخرى ..
ه - بيد أنها تراعى ، حين ممارسة الحقوق الممنوحة لها بمقتضى القفرة 4 ، كل اعتراض يمكن ان تبديه حكومة احد الاعضاء ، وذلك في النطاق الذي تقدر فيه امكانية الاستجابة له ، دون المساس بمصالحها الخاصة .