المادة 10
احكام ختامية
1 - تقدم هذه الاتفاقية الى أعضاء منظمة الوحدة الافريقية للانضمام اليها 2 يتم الانظمام عن طريق ايداع وثيقة بذلك بين يدى الأمين العام الادارى المنظمة الوحدة الافريقية ، وتطبق الاتفاقية على كل من الدول الاعضاء بتاريخ إيداع وثيفة الانضمام .
- يخبر الامين العام الادارى جميع اعضاء منظمة الوحدة الافريقية عن ايداع كل وثيقة انضمام 4 من المتفق عليه انه حين ايداع وثيقة انضمام من طرف أحد الاعضاء ، ينبغي على هذا الاخير أن يكون قادرا بموجب قانونه الخاص على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية •
ه - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين منظمة الوحدة الافريقية وكل عضو يودع وثيقة انضمامه طالما يكون تابعا لها ، أو لحين الموافقة على اتفاقية عامة ، مراجعة من طرف المؤتمر ويكون ذلك العضو قد انضم الى هذه الاتفاقية المعاد النظر فيها .
6 - يختص الامين العام الادارى بابرام الاتفاقات الاضافية مع واحد أو أكثر من الاعضاء والمتضمنة الموافقة على احكام هذه الاتفاقية تبعا للشروط الخاصة لهذا العضو او هؤلاء الاعضاء وتخضع هذه الاتفاقات الاضافية في كل حالة 6 خاصة ، المصادقة المؤتمر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط