أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الرابع — الظروف المدنية والسياسية للضابط
المادة 41
لا يجوز للضابط أن ينخرط في جمعية أو شركة ذات فائدة مهما كان نوعها الا بترخيص من وزير الدفاع الوطنى كما لا يجوز له فى أى حالة من الاحوال القيام بمهام متصرف أو وكيل أو أمين مال في جمعية أو شركة ذات فائدة