أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 38
ان كل اخفاء أو تخريب أو سرقة أو ابلاغ أى ملف أو ورقة أو وثيقة ذات طابع عسكرى الى الغير من قبل ضابط مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر عن تطبيق قانون القضاء العسكرى