أمر رقم 69-89
· ج.ر عدد 95 لسنة 1969
معدَّل
أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي 1534
الباب الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 36
يجب على الضابط أن يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة وحماية مصالح الامة ومكتسبات الثورة .
ويطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب بالخصوص الامتناع والتقاعد . عن أي عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537